للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البنك مبلغ الوابور ليأخذ به من بعض الشركات، على أن يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة ثلاث سنوات، بزيادة معلومة على سعر الوابور الحالي، هذا يعتبر ربًا أم بيعًا لأجل؟ وما هو حكم بيع الأجل هل هو حرام أم حلال؟

ج: هذا يعتبر من الربا، إذا أعطاه مالاً ليشتري به الوابور أو السيارة أو المكينة، على أنه يرد أكثر منه، فهذا من الربا، ولا يجوز أما إذا اشترى سلعة، سيارة أو غيرها، أو ماطورًا أو مكينة، اشتراها البنك، وتسلمها وحازها ثم باعها عليه بآجال، وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك، وبيع التأجيل لا بأس به، وبيع الأقساط لا بأس به إذا كان المبيع مملوكًا للبائع وفي حوزته، قد قبضه وحازه ثم باعه بعد ذلك، هذا هو الذي يجوز، أما أن يبيع شيئًا عند الناس، وفي مال التجار فلا يجوز، لأن الرسول عليه السلام نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» (١) وقال: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» (٢) فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله،


(١) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (١٢٣٤)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (٤٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>