للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألاّ يبيع شيئًا عند الناس، وإذا أعطاه ألفًا على أن يرد ألفًا ومائة، أو أكثر أو أقل لا يجوز، هذه الزيادة ربا ولا يكون بيعًا، هذا قرض، يسمى قرضًا. فالبيع أن تشتري السلعة بنفسك، يبيعها عليك بعد ما حازها وملكها، بعد هذا يبيعها بنقد مقدم، أو بآجال أو بنقد وآجال، كل ذلك لا بأس به، إذا كانت الأقساط معلومة واضحة، وكانت السلعة مملوكة للبائع، وفي حوزته، قد قبضها وحازها، فلا حرج في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>