للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعشرة ومائة بمائة، هذا أحوط وأبعد عن الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١)

س: يقول السائل: ما حكم أخذ نقود معدنية لغرض الاتصال بنقود ورقية حيث إنني آخذ تسعًا من النقود المعدنية بعشرة من الورقية بفائدة ريال واحد هل هذا حرام علمًا بأن كثيرًا من الناس يتعامل بهذا جزاكم الله خيرًا (٢)؟

ج: فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة ومائة بمائة هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٣) وقوله عليه الصلاة والسلام «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (٤) فإذا ترك ذلك وأخذ عشرة بعشرة، مائة بمائة لأنها كلها ريال يكون هذا أحوط.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، باب: منه، برقم (٢٥١٨).
(٢) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٦٠). ') ">
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، باب: منه، برقم (٢٥١٨).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (٥٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم (١٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>