للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل: أ. م. م. يقول: هل يجوز بيع العملة المعدنية بعملة ورقية بالفائدة بمعنى أبيع تسع ريالات معدنية بعشرة ورقية جزاكم الله خيرًا (١)؟

ج: الأحوط مثلاً بمثل عشرة بعشرة، مائة بمائة هذا هو الأحوط بعض أهل العلم أجاز ذلك، لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك، لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة، ريال واحد.

س: يسأل المستمع ويقول: هل يجوز بيع الهلل؟ مثلاً نشتري ألف ريال من الهلل (ريال) ثم نبيع تسع هلل بعشرة ريالات، هل هذا العمل حلال؟

ج: الأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل عشرة بعشرة، مائة بمائة، ثلاثون بثلاثين، من الورق والهلل جميعًا؛ لأنها كلها تسمى دراهم، عملة دراهم، هذه ورق وهذه هلل، فإذا ساوى بينهما فيكون ريال ورق بريال هلل أو عشرة أريل هلل بعشرة أريل ورق، كل هذا أحوط، وأحسن، خروجًا من الخلاف في هذا.


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٣٤٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>