للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله سبحانه وتعالى أن أقترض من أحد الأشخاص مبلغ خمسين دينارًا عراقيًّا دينًا إلى أن أرده له، وشاء الله أن سافرت للسعودية، دون التمكن من مقابلته، وقد وافاه الأجل وهو في غربته قبل أن نتقابل، وطبعًا المبلغ دين في عنقي، مع العلم أن أسرة الفقيد معنا في المنطقة بالسودان، وهو أعزب، وأريد أن أرد المبلغ إلى أسرة الفقيد، لكن ما هي الطريقة التي أرد بها هذا المبلغ، هل أرده دينارات كما أخذتها، مع العلم أن الدينار نفسه في السودان ليس له أي قيمة تذكر، إلا إذا حُوِّل إلى عملة أخرى إلى الريال أو الدولار، أم أردها ريالات فيما يعادل المبلغ المستلم، أم أردها عملة سودانية فيما يعادل المبلغ، في حالة تحويله، إلى أحد العملات المذكورة؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: الواجب عليك أن ترد القرض إلى أهله، كما أخذته، فإذا كان الرجل معروف الأسرة، فالواجب عليك أن ترده إلى ورثته على ما أخذته، سواء غلا أو رخص، ترد الدنانير التي أخذتها منه إلى حالها، فإذا اتفقت مع الورثة على غيرها بالسعر الحالي، فلا بأس، فإذا اتفقت


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٨٤).
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (١٨٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>