للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهم، على أن تردها لهم بالريال السعودي، بالجنيه الإسترليني، بالدولار، وقت الاجتماع بهم والاتفاق معهم على السعر فلا بأس بذلك، وإلا فالواجب عليك أن ترد ما أخذت، على ورثته بعد التأكد من الورثة أما قول السائل شاءت إرادة الله، فإنه لا ينبغي هذا التعبير فلا يقول شاءت إرادة الله، ولا شاءت قدرة الله، ولكن يقال شاء الله سبحانه كذا وكذا، هكذا ينبغي، الإرادة والقدرة، ليس لها مشيئة، المشيئة لله وحده سبحانه، {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ}، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

س: يقول السائل: اقترضت من صديق مبلغًا من المال، بالدولار هل يجوز سداد هذا المبلغ بما يساويه من عملة أخرى، كالريال اليمني مثلاً أو الجنيه.

ج: نعم لا بأس من كون الإنسان اقترض عملة، ويسددها بعملة أخرى بالتراضي، إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى، فلا حرج في ذلك، يدًا بيد من غير تأخير، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله إنا نبيع بالدراهم ونتقاضى عنها الدنانير، فقال عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>