للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقتسم بالنصف فيما بيننا، فما الحكم في ذلك، وهل علينا شيء في هذا؟ وهل هذا يدخل في كراء الأرض المنهي عنه؛ لأنني قرأت أحاديث تدل على النهي عن كراء الأرض؟ مثاله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكرها» (١) مختصر صحيح مسلم (٢) (٣).

ج: عملكم هذا طيب ولا بأس، هذه مزارعة، فإذا أعطيتم العمال النصف، أو الثلث، أو الربع على قيامهم على المزرعة وسقيهم لها وتعبهم فيها، وأنتم تعدون لهم كل شيء فلا بأس بذلك، هذه مزارعة جائزة، ولا حرج فيها ولا بأس بتأجير الأرض على الناس بأجر معلوم، كان هذا الحديث الذي ذكرته في أول الإسلام ثم نسخ، كان النبي


(١) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، برقم (٢٣٤١)، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، برقم (١٥٣٦).
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (٢٧١).
(٣) السؤال السابع من الشريط رقم (٢٧١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>