للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الأرض (١)، ثم رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام.

فإذا زارع عليها بالنصف أو الثلث فلا بأس، أو أجرها بشيء معلوم فالمستأجر يزرعها أو يغرس فيها فلا بأس؛ لأن هذه الأمور معلومة.

أما الذي بقي النهي عنه، ولم يزل ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تأجيرها بشيء مجهول، كأن يزارع على شيء مجهول من الزرع بأن يعطيه ما أنبتت الجهة الفلانية، أو ما نبت على السواقي، فهذا خطأ، قد يكون رديئًا، وقد يكون طيبًا، وهذا منهي عنه، وأما الشيء المضمون بدراهم معلومة، أو آجال معلومة، أو بجزء مشاع بالنصف أو بالثلث فهذا لا بأس به.


(١) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، برقم (١٥٣٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>