للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على البئر، بمعنى لغرض سقاية المارة الذين كانوا في السابق يمرون بهذه الأرض مشيًا على أقدامهم، أو ركوبًا على دوابهم من الحيوانات، فأوقف الأرض لهذا الغرض، والآن لم يعد هناك من يمر بهذه الأرض من المشاة حتى يستفيدوا من السقي من هذه البئر بواسطة الدلو الموقوفة، لأجل استمرار بقائه، وأيضًا الأرض تركت من الزراعة، لذا فليس لها ريع الآن، فأرشدونا إلى العمل الأفضل فعله تجاه هذا الوقف (١) (٢)؟

ج: ينبغي لمثل هذا التشاور مع قاضي البلد في بيع الوقف هذا، وصرف ثمنه في وقف أنفع للمسلمين في بلد تنتفع بهذا الوقف، في بركة ماء ينتفع بها الناس، أو في إيجاد بركة من الماء، لسقي مواشيهم، أو ما أشبه ذلك، لما يحل محل الدلو الأولى، يتشاور صاحب الوقف مع فضيلة القاضي فيما تنقل إليه هذه الأرض، تباع ويصرف ثمنها فيما يناسب، ويجانس ما أراده الواقف السابق، فإن لم يتيسر شيء من ذلك صرف ثمنها فيما ينفع المسلمين من تعمير المساجد التي هي في حاجة إلى تعمير، أو ما أشبه ذلك مما يراه القاضي نافعًا للمسلمين، ومن جملة المصالح العامة، وصرفه في مثله يكون أحسن في بركة تنفع المسلمين في بعض القرى، أو صرفه في إيجاد بئر تسقي بعض المارة،


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٤٥).
(٢) السؤال السادس من الشريط رقم (٤٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>