أو تسقي بعض الفقراء في بعض القرى المحتاجة، أو بعض البادية، إذا وجد شيء من هذا فهو أفضل، حتى يجانس مع ما أراده الواقف، فإن لم يتيسر صرف فيما هو أنفع وأبقى، مثل المساجد وما أشبهها.
س: يقول السائل: قد بنيت مسجدًا في إحدى الحارات من الخشب، وقد نقلت إلى حارة أخرى، ولم يبق أحد في الحارة، وقد نقلت المسجد معي إلى الحارة الأخيرة، فهل علينا في نقله شيء من الذنب؟ أفيدونا وفقكم الله (١).
ج: إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة، حارة قديمة إلى حارة جديدة، ولم يبق أحد في الحارة، أحد يصلّي في المسجد، فإنه ينقل إلى الحارة الجديدة، لا مانع من نقضه ونقل أخشابه وأدواته إلى المكان الجديد، ثم يباع محله، ويصرف الثمن في تعمير مسجد جديد، أو يستعمل في مسجد آخر، لأن بقاءه حينئذ تعطيل بلا فائدة، إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة، أو من مكان إلى مكان، وبقيت مساجد الحارة خالية، ليس فيها أحد يصلي فيها، فإنها تهدم وتنقل أدواتها إلى مساجد أخرى للعمارة، أو تباع وتصرف قيمتها في تعمير مساجد جديدة يحتاجها المسلمون في حارات أخرى، هذا هو الواجب، ولا يعطل أبدًا.
س: يقول السائل: كانت لي أرض زراعية، وقد أوقفتها هي وزراعتها