للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفتونا جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: نعم، إذا أهدي لك هدية وليست رشوة، هدية من أخ محب، أو من قريب ليست مقابل خيانة، فلا بأس، تكون مالاً لك تصرف بها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك لا بأس، أما إن كانت رشوة حتى تميل عن الحق، أو حتى تحكم بالجور، أو حتى تظلم أحدًا فلا يجوز لك إذا كانت هذه الهدية رشوة لك حتى تظلم أو تخون في قضية، أو أنت قاضٍ تحكم بغير الحق، كل هذا منكر، أما إذا كانت هدية لله وفي الله لأنك صديقه، لأنك أخوه في الله، لأنك قريبه، ليس لأمر آخر من أمور الخيانات، والظلم، فلا بأس بذلك، لأنه مال لك تصرف فيه، والسنة لك أن تقابله، أن تثيبه على هديته، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابلاً، هذا هو الأفضل.

س: يقول السائل: يوجد عندي خماخم ذهب، قد اشتريتها هدية لشغالة كانت عندي سابقًا، وعند سفرها نسيتها عندي، فهل تنصحونني بشيء أعطيه لخادمة أخرى، لأنني أخشى إذا بعثتها إليها ألاّ تصل؟


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٦٨).
(٢) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٦٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>