للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الواجب بعثها إليها إذا كنت أعطيتها إياها، وتملكتها منك، ولكن نسيتها. . . فسائر مالها الواجب عليك إيصالها إليها بالطريقة الممكنة، وليس لك التصرف فيها بإعطائها خدامة أخرى، ولا غيرها، الواجب إرسالها إلى الخدامة التي أعطيتها إياها، ولا ترجعي في هبتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الراجع في هبته كالراجع في قيئه» (١) فالواجب إيصالها لها بالطريقة الممكنة، أم إذا عجزت عن إيصالها فإنك تتصدقين بها عنها.


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (١٠٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>