للأبناء الموجودين، والميت لا حق له إن مات قبل أبيه، وإنما الحق للورثة الموجودين البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. إلا إذا كان جدها أوصى لها بشيء، أوصى لها بشيء من الدراهم أو جزء مشاع كالربع والخمس لا بأس، لكن ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا أوصى لها بالثلث أو أقل، أو بدراهم معينة لا تزيد على الثلث، أو بأرض أو بيت لا يزيد على الثلث لا بأس، أما إن زاد على الثلث فلا يسمح له بالزيادة إلا برضا الورثة إذا أوصى لها بشيء يزيد على الثلث، فالزائد ليس لها حق فيه إلا برضاهم، رضا الورثة إذا كانوا مرشدين، أما إذا كانوا قاصرين لا تعطى الزيادة.
س: الأخ/ ي. ع. م. من المملكة الأردنية الهاشمية، يقول: والدتي توفيت قبل والدها، هل يجوز لي شرعًا أن أرث من تركته أم لا؟ وإذا أخذت من تركته هل هو حلال أم حرام؟