للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ما دامت ماتت قبل والدها ليس لك حق، الإرث لأولاده والورثة الأحياء، من شرط إرث القريب أن يكون حيًّا وقت موت قريبه، أما إذا كانت الوالدة ماتت قبل أبيها فلا حق لها في الميراث، ولا حق لك أنت إذا كان له ورثة، كبنين وبنات غير أمك، هم أحق بالميراث وليس لك أنت حق، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من التركة، بل يجب أن ترده إن أخذت شيئًا، تعطيه الورثة، أما لو قدر أنه مات وليس وراءه أحد إلا أنت يا ولد بنته وليس له ورثة لا عصبة ولا أهل الفروض فهذا يجوز أن ترثه على قول بعض أهل العلم، وهو الصحيح أنه يجوز أن يرثه ذوو الأرحام عند فقد الورثة من العصبة أو من أصحاب الفروض، أما ما دام له ورثة من أولاده أو إخوته أو غيرهم من العصبة فلا حق لك أن تأخذ من التركة شيئًا، لأن أمك ماتت قبل أن تستحق الميراث، ماتت في حياة أبيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>