للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بالشجر إلا إذا سجل بأسمائهم، وأبي مصر على الموافقة، فنرجو من سماحة الشيخ الإجابة (١) (٢)؟

ج: لا يجوز للأب أن يخص البنين بالإرث، ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن العوض، هذا منكر، هذا من عمل الجاهلية ولا يجوز، بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع، للبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وهكذا الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين كما قل جل وعلا: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هذا واجب، ولا يجوز لأب ولا للأخ أن يحيد عن هذا الأمر، هذا حرام منكر من سنة الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، يورثون الذكور الكبار، وهذا غلط كبير، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار، بل التركة للصغار والكبار، والذكور والإناث


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٤٠٥).
(٢) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٤٠٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>