للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قسمة الله، وليس للأب أن يلزم البنات أو يعطيهن شيئًا من غير رضاهن لأجل أن يسمحن، لا، بل يجب أن يمكن من التركة.

س: تقول السائلة من سوريا أ. م. ن. ن: لدينا عادات وتقاليد تحرم المرأة من الميراث بعد الزواج، علمًا بأنها لا تطالب ي بحقها، فما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ (١)؟

ج: الزواج ما يحرم من الميراث، هذه التقاليد باطلة، كونها تزوجت وهي أخت الميت، أو بنت الميت، أو زوجة الميت، ولها حق تأخذه، فإذا مات إنسان عن خمس بنات، أو عشر بنات، بعضهن متزوج، وبعضهن لم يتزوج، فالجميع شركاء في الإرث، أو مات عن أخوات، أو مات عن أمه وهي متزوجة، كل يعطى حقه، الزواج ما يمنع، فالتساهل بهذا منكر، إلا إذا كانت المرأة رشيدة وسمحت لمن لم يتزوج، قالت: أنا مستغنية بالزواج والحمد لله، وحقي لكم، إذا سمحت وهي رشيدة عاقلة، وقالت: لأخواتها حقي لكم، فلا بأس، أما أنها تحرم من أجل الزواج فلا يجوز.

س: السائل ن. ص. من اليمن، يقول: توفي جدي لوالدي قبل ستة


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٣٨٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>