للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأم الثلث: اثنان، تمت الستة، ما بقي شيء، ويسقط الإخوة الأشقاء، لأن الفروض استغرقت المسألة، فهو من باب قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (١). هكذا لو كان هناك إخوة لأب سقطوا، فالمقصود أن هذا هو الصحيح، وهذه يقال لها المشركة، ويقال لها اليمية والحجرية، ونحو ذلك لكن الصحيح أن الأشقاء يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة.

س: يقول السائل: والدتي تزوجت برجل قبل والدي وأنجبت منه ابنتين، ثم تزوجت بأبي، وأنجبتني أنا وأختًا لي، وتوفي والدي، وترك تسعة فدادين زراعية، فورثت أنا منها ستة، وأختي ثلاثة، ثم توفيت أختي بعد أن تزوجت ولم تخلف ذرية، فتحاكمت أنا وزوجها وإخوتها لأمها عند القاضي حول تركتها، ولكن الذي حصل أن القاضي أعطى زوجها نصف تركتها، وأعطى لإخوتها لأمها النصف الثاني، وأنا أخوها الشقيق لم يعطني شيئًا منها، فما رأيكم في هذا العمل، وهل أستحق أنا شيئًا من تركتها أم لا؟

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت فهذا المفتي أو القاضي قد أخطأ،


(١) صحيح البخاري الْفَرَائِضِ (٦٧٤٦)، صحيح مسلم الْفَرَائِضِ (١٦١٥)، سنن الترمذي الْفَرَائِضِ (٢٠٩٨)، سنن أبي داود الْفَرَائِضِ (٢٨٩٨)، سنن ابن ماجه الْفَرَائِضِ (٢٧٤٠)، مسند أحمد (١/ ٣٢٥)، سنن الدارمي الْفَرَائِضِ (٢٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>