للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن للزوج النصف، ولإخوتها من الأم الثلث، ويبقى واحد من ستة لأخيها الشقيق تعصيبًا إلا أن تكون أمها موجودة، فإذا كانت أمها فتعطى السدس، وإخوتها من الأم لهم الثلث، وزوجها له النصف، وهذه يقال لها المشركة، ويقال لها اليمية، ويقال لها الحمارية، مسألة مشهورة عند العلماء والصحيح فيها أن الشقيق فيها يسقط، هذا السائل إذا كان فيها أم مع الأخوات لأم، فإن الزوج يعطى النصف من ستة: ثلاثة، وتعطى الأم السدس: واحد، يحجبها الأخوات عن الثلث، وتعطى الأخوات لأم الثلث، ما بقي شي، تمت الستة، استغرقت فروض المسألة، فيسقط الأخ الشقيق على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وروي عن جماعة من الصحابة، روي عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وجمع من الصحابة وأهل العلم، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (١) ولعل هذا هو الواقع لأن السائل ما ذكر الأم، وما ذكر أنها ماتت الأم، فإذا كانت الأم موجودة فالذي فعله القاضي هو الصواب وهو الحق، خلافًا


(١) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (٦٧٣٢)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>