للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صعوبات هذه الحياة علمًا بأنه يبلغ من العمر (٣٣) سنة؟ (١)

ج: الواجب على من قدر، الزواج. هذا هو الصواب ما دام له شهوة يشتهي النكاح فالواجب عليه المبادرة بالزواج إذا استطاع ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٢) هذا فيه أمر بالتزوج والمبادرة، والصواب أنه للوجوب إذا قدر عليه، وله شهوة وإذا كان يخاف الزنى صار الأمر أشد.

فالحاصل أنه يجب عليه إذا كانت له شهوة، وكان يستطيع النكاح، يجب عليه البدار، وعدم التأخير وإذا كان يخشى الفتنة، وجب بكل حال أن يبادر بالزواج، حتى الشيخ الكبير إذا كان عنده قدرة، وليس عنده ما يعفه وجب عليه الزواج، ولو كان شيخًا، يجب عليه الزواج؛ لأن العلّة موجودة، وهي خوف الفتنة، فالواجب على من عنده قدرة على الزواج، سواء كان شيخًا أو كهلاً، أو شابًا يجب عليه البدار


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٣٢٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>