للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالزواج، وليس له التأخير وإن كان عنده واحدة لا تعفه، يعني شهوته كبيرة، وليست الواحدة تعفه ويستطيع أن ينكح الثانية، وجب عليه أن ينكح الثانية والثالثة والرابعة إذا استطاع ذلك، حتى يعف نفسه وحتى يحصل به كثرة النسل، والأمة، ولو لم ترض النساء، من طبيعة النساء ألاَّ يرضين بالضرات، لكنه ينظر في الأصلح ويسترضي زوجته، بما يسر الله من المال وغيره، ويعدل ولا يضر ذلك، ولا بأس عليها أن ترضى بذلك، وعليه أن يعدل، وإذا أرضاهن جميعًا، بما يسره الله، من المال فهذا زيادة خير إلى خير والواجب عليهن أن يرضين، وأن يصبرن إذا عدل ولم يحف بل عدل واتقى، المقصود أن الواجب على الرجال والشباب والشيوخ، أن يتزوجوا وألا يؤخروا الزواج، إذا كان يستهويه النكاح، وعنده القدرة، يجب البدار، والمسارعة إلى الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج» (١) والذي لا تعفه الواحدة، وهو على خطر ويخشى الفتنة يجب عليه أن يتزوج الثانية والثالثة، إذا احتاج إليها والرابعة إذا احتاج وقدر فلا يتأخر وعليه أن يعدل ويتقي. وفيما يتعلق


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>