للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائلة/ و. م. خ. من الرياض لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة، وهو شاب يخشى عليه، لكنه طلب منا نحن أخواته تمكينه من رؤيتها دون علمها، شرط أن لا يخل هذا بحكم الله عز وجل، وذلك حتى لا يقع الحرج له أو لها، إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هنا وما السبيل إلى ذلك؟ مع العلم بأننا والحمد لله، محافظون، على تطبيق ما يرضي الله عنا سبحانه وتعالى؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك أن تسعين في تمكينه، من رؤيتها من دون


(١) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>