للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلوة، كأن تعزمها إحداهن، ثم ينظر إليها من باب أو كوة أو غير ذلك، وهي معكن لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن ينظروا للمخطوبة، وكان جابر لما أراد أن يتزوج امرأة جعل يتخبأ لها حتى ينظر إليها.

فالمقصود إذا كان النظر من دون خلوة للمخطوبة، فلا حرج في ذلك إذا كان يريد خطبتها. ويشترط في ذلك أن يكون مريدًا للخطبة بها وإلا فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>