للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا عقد على فتاة، هل يجوز لها أن تخلع الحجاب، أمام خطيبها قبل الدخول بها؟ أفادكم الله؟ (١)

ج: نعم، لها أن تخلع، إذا عقد عليها هي زوجة. تخلع الحجاب. وله أيضًا جماعها، هي زوجة، لكن يدع ذلك، الجماع، إذا كان يخشى من ذلك، فتنة، أن يطلقها، أو يدعي عليها أنه زنى. المقصود أنه لا يجامعها إلا على بصيرة، على عمل من أهلها، أو عمل الزفاف المشهور المعروف، فالحاصل أنها زوجة، يباح له النظر إليها، ويباح لها خلع خمارها ويباح له أن يجامعها، ما لم يخش الفتنة في ذلك، فليؤخر الجماع إلى أن يحصل الدخول الشرعي.


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>