للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: تقول السائلة/ ما حكم خلع الحجاب أمام الخاطب؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وأخبر «أن ذلك أقرب أن يؤدم بينهما» (٢)، فإذا طلب النظر إليها فلا حرج أن ينظر إليها، تخلع الحجاب حتى يرى وجهها ورأسها، كل هذا لا بأس به لكن لا يكون عن خلوة، بل يكون عندها غيرها كأمها، وأخيها ونحو ذلك حتى لا يحصل خلوة، ينظر إليها من دون خلوة.


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (١٣٤).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، برقم (١٧٦٧١)، بلفظ: **فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما**.

<<  <  ج: ص:  >  >>