للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجود في السجن فعليه أن يفارقها حينئذٍ وتبقى زوجةً لأخيه، وإن شاءت رفعت الأمر للقاضي الشرعي يفسخها، إذا كانت في حاجة للفسخ والمفارقة؛ لسجنه وعدم وصوله إليها، هذا شيء يرجع للقاضي الشرعي الذي ينظر في أمر المرأة وزوجها؛ لأنه يخشى أن يكون الكاتب كاذبًا، أراد أن يشوش على أخي الشهيد ويزعم أنه فلان ويخشى أن يكون مزورًا وكاذبًا، فلا بد من التثبت في الأمور، فإذا سأل المسؤولين، أو أرسل من ينظر في السجناء حتى يعرفهم ويعرفونه بعد التثبت من ذلك، حينئذٍ يفارقها زوجها الجديد أخوه، وتبقى في عصمة زوجها الأول، ولا حرج على أخيه؛ لأنه لم يتعمد الباطل، إنما أخذها على اعتقاده أن أخاه قد مات، وهكذا اعتقاد أهلها فلا شيء عليهم والحمد لله، وإن لم يثبت هذا فإنها زوجته فلا يعجل، ولا يكتفي بالكتاب الذي كتبه، إلا إذا كان معروفًا أنه خطه، خط أخيه، إذا عرِف أن هذا خط أخيه عرفه الشهود العدول، أن هذا قلمه وأنه مؤرخ من جديد وليس فيه شبهة، فيخشى أن أحدًا أخذ خطًا قديمًا، أو قلد خطه، المقصود أنه لا بد من التثبت في الأمور، فإذا تيقن يقينًا أن أخاه موجود فعليه أن يعتزلها يكون تزوجها وهي ذات زوج، ويكون معذورًا والأحوط أن يطلقها طلقة واحدةً خروجًا من كلام من قال بصحة الزواج بهذه الحالة، ولو ظهر أنه حي؛ لأنه تزوجها على وجهٍ شرعي

<<  <  ج: ص:  >  >>