للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعتقاده أنه مقتول ولا يلزمه الاعتزال لحين التثبت من الخبر؛ لأن الأصل حل النكاح، الأصل أنه زواجٌ شرعي فليس عليه اعتزالها، حتى يتحقق أن أخاه موجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>