للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفر، وقد يجر أولاده، فلهذا رأى المحققون من أهل العلم أن ترك نكاحها أفضل وأولى، لكن مع هذا يجوز بنص القرآن في ذلك. أما كونها دينة فهذا هو الأفضل والذي ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» (١) فالأفضل للمؤمن أن يختار المرأة الصالحة الطيبة في أخلاقها وأعمالها، بأن تكون متحجبة، بعيدة عن التبرج، بعيدة عن أسباب الفتنة، يختارها ويسأل عنها، لكن لو تزوج امرأةً لا تتحجب أو عندها شيء من التساهل في بعض المعاصي فالنكاح صحيح، لكن تركها أولى، ينبغي له أن يسأل عنها ويحرص، حتى تكون جيدةً مختارة حسب الإمكان، وهكذا الرجل ينبغي أن تختاره المرأة، وأن تجتهد في أن يكون صالحًا طيبًا بعيدًا عن أسباب الشر، لا سكيرًا ولا حليقًا للحيته، ولا صاحب تدخين، ولا صاحب زنى، ونحو ذلك، تجتهد لعله يكون سليمًا، هذا هو الذي ينبغي من باب الحرص على سلامة الدين، ولكن ليس شرطًا في النكاح، لو تزوجته وعنده بعض المعاصي صح النكاح، أو تزوجها وهي مسلمة لكن عندها بعض لمعاصي صح النكاح، ولكن كون كل واحد يختار الصاحب الطيب، هي تختار الرجل


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم: (٥٠٩٠)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم: (١٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>