للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطيب، وهو يختار المرأة الطيبة، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» (١) وقوله في الحديث الآخر: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» (٢) وفي اللفظ الآخر: «وأمانته، فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٣) وأما ترك الصلاة فهو كفر، صاحبها يعتبر كافرًا، لا بد من كونه يصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٤)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٥)، فلا يجوز للمسلم أن ينكح امرأةً لا تصلي، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح رجلاً لا يصلي. بل يجب الاحتياط في هذا والحذر، وأن تسأل عنه ويسأل عنها. إذا كانت لا تصلي وهو يصلي، أو كان هو لا يصلي وهي تصلي، فلا يجوز التنكاح بينهما في أصح قولي العلماء، لا بد من كونهما


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم: (٥٠٩٠)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم: (١٤٦٦).
(٢) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (١٠٨٤).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب ما جاء في المناكحة، برقم (٥٩٠).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>