للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل/ أبٌ رفض الزواج لابنته حتى بلغ عمرها أربعين سنة، رغم خطبتها من شباب معروفين منذ ثماني عشرة سنة، ولم يزوجها حتى بلغت ما يقارب من ثلاث وأربعين سنة، بعد هذا العمر زوجها؟ (١)

ج: هذا الأب الذي فعل هذا الفعل ظالم لبنته وعليه خطر من عقوبة الله له إذا كان خطبها بعض الأكفاء ولم يزوجها، لا يجوز للمسلم أن يعضل بنته ولا أخته ولا غيرهما من مولياته؛ بل يجب أن يسارع إلى تزويجها إذا خطبها الكفء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٢) ولأنها أمانة، فالواجب عليه أداء الأمانة، هذه الأمانة في ذمته يجب البدار إلى أداء الأمانة، بتزويجها على من خطبها


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٣٩٣).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (ج٧ ١٣٢)، برقم (١٣٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>