للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مديتنا، مع أنه هداه الله متزوج من زوجتين من نفس المدينة، فالرجاء من سماحة الشيخ عبد العزيز، تقديم النصح لأبينا وإرشاده إلى الحق في برنامج نور على الدرب جزاكم الله خيرًا. (١)

ج: الواجب على جميع الأولياء، أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يزوجوهن إذا خطبهن الكفء، سواء كان الولي أبًا أو جدًّا أو ولدًا أو أخًا أو عمًّا أو غير ذلك، الواجب على الولي أن يتقي الله، وأن يبادر بتزويج موليته، سواء كانت بنته أو أخته أو غير ذلك، ولا يجوز له التساهل في ذلك، أو التعلق بأشياء لا وجه لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (٣) وهذا يعم الرجال والنساء، متى خطبت المرأة وجب تزويجها، إذا خطبها


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٩٧).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (ج٧ ١٣٢)، برقم (١٣٤٨١).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>