للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفء؛ لأن ذلك أحصن لفرجها، وأغض لبصرها، وأبعد لها عن الفتنة، سواء كانت مدرسة أو طالبة أو موظفة أو غير ذلك، وسواء كان وليها في حاجة إلى مرتبها أم ليس له حاجة فيه، يجب على الأب وعلى غيره أن يتقي الله وأن يراقب الله، وأن يحذر ظلم البنت بتأخير تزويجها، بل متى خطبها الكفء سواء كان من بلدها أو من قبيلتها أو من غير بلدها أو من غير قبيلتها، ما دام كفئًا في دينه، فالواجب تزويجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (١) ولم يقل من قبيلتكم أو من بلدكم، لا، المهم صلاح أخلاقه ودينه، ولا يجوز حبس المرأة لأجل المرتب أو لأجل خدمتها له، أو ما أشبه ذلك، بل يجب أن يزوجها وأن يتقي الله فيها، ويطلب من يقوم بخدمته من سواها من خادم أو زوجة يتزوجها، أما أن يحبس بنته أو أخته من أجل أن تخدمه أو من أجل أن يأخذ راتبها هذا من الظلم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» (٢) نسأل الله


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (ج٧ ١٣٢)، برقم (١٣٤٨١).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم برقم (٢٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>