للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هناك رجل عنده أربع بنات، الكبرى عمرها خمس وثلاثون سنة والصغرى عشرون سنة وقد طلبن للزواج وأبى وليهن أن يزوجهن، وهو أيضًا إمام جامع، هل يجوز أن يصلي بنا وهو على هذه الحالة؟ (١)

ج: لا شك أن الواجب على ولي البنات والأخوات ونحوهن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على تزويجهن بالكفء إذا حصل، وألاّ يعضلهن لحظ من الحظوظ كالرغبة في خدمتهن، أو موتهن؛ لأن لهن مالاً حتى لا يشاركه أحد في المال، وما أشبه ذلك من المقاصد الخبيثة، فالواجب على الولي أن يبادر بتزويج المرأة إذا خطبها الكفء؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٢) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الأمانة يجب أن يعتنى بها، والبنت والأخت ونحوهما أمانة عند الولي، فالواجب عليه ألا يضر هذه الأمانة وألاّ يسيء إليها بل يجب عليه أن


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (١).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (ج٧/ ١٣٢)، برقم (١٣٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>