للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بالدخول، قال سبحانه: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ}، فحرم النكاح للأبناء من زوجات الآباء مطلقًا، الأب، يدخل فيه أبوه القريب وجده، وأبو أمه وآباء أمه، وكل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب، زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهن، {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ليس فيه خلاف. وهكذا العكس حلائل الأبناء يحرمن على الآباء مطلقًا ولو لم يدخل بهن الابن إذا تزوج رجل امرأة، ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها، حرمت على آبائه وأجداده كلهم؛ لأن الله قال: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} ولم يقل اللاتي دخلتم بهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>