للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل: إ. أ. ذ. يقول رجل عقد على امرأة، ولم يدخل بها سواء توفي أو طلقها، هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم تكون من المحرمات عليه، جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدًا شرعيًا، فإنها تكون محرمة


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>