عند المأذون لو جدده في بيتهما، في حضرة الولي والشاهدين كفى ذلك، المطلوب التجديد فلو جدده بحضرة الشاهدين وبحضرة الولي، قال الولي: قد زوجتك، وقال الزوج قد قبلت، إذا كان كل منهما يريد الآخر، ما بينهما خلاف هو يريدها وهي تريده، فإنه يجدد بمهر جديد، وعقد جديد بحضرة شاهدين عدلين ويكفي هذا، والحمد لله هذا هو المختار وهذا هو الأرجح، وأما على قول من قال: إنه كفرٌ أصغر وإنه فسق فقط، فلا حاجة إلى التجديد، كما ذكر السائل عن خصمه، ولكن الأرجح والصواب أن تركها تهاونًا، يعتبر كفرًا أكبر؛ للأدلة القائمة في ذلك، أما من تركها جحودًا لوجوبها، فهذا يكفر عند جميع العلماء، وهكذا من استهزأ بها وسخر منها، ولو صلاها يعتبر كافرًا كفرًا أكبر، نعوذ بالله، نسأل الله للجميع العافية.