للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل ما حكم الزواج من امرأة لا تصلي؟ (١)

ج: لا يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وعند آخرين كفر أصغر، فلا يجوز له أن يتزوج امرأة لا تصلي؛ لأنها كافرة على الصحيح حتى تصلي، وفي النساء


(١) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>