للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدليل يخص أحدهما، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها، كلها تدل على أن تارك الصلاة يكون كافرًا، من الرجال والنساء بعد التكليف، وثبت في الحديث الصحيح أيضًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي، هل نقاتلهم؟ «قال لا، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (١) وفي لفظ آخر، قال: «ما أقاموا فيكم الصلاة» (٢) فدل على أن من لم يقم الصلاة قد أتى كفرًا بواحًا، وقد اختلف العلماء في هذه الأحاديث، فقال بعضهم إنها على الزجر والتحذير، والترهيب وليس المراد الكفر الأكبر، بل المراد كفر دون كفر، وإلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء وقالوا: إنه كفر دون كفر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد الكفر الأكبر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٣) والكفر متى عرف والشرك متى عرف، فالمراد به الكفر


(١) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها. برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها، برقم (١٧٠٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع، برقم (١٨٥٤).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>