للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: النياحة والطعن في النسب» (١) هذا كله معناه كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكرًا، ودلت الأدلة الأخرى أن المراد به غير الكفر الأكبر، بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم، وهي أول ركن بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام وقد بين الرب عز وجل، لما شرع قتال الكفار: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}، فدل على أنه لا يخلى سبيلهم، وهم يتركون الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: «نهيت عن قتل المصلين» (٢) فدل على أن من لم يصل يقتل، والخلاصة أن القول الصواب، والذي تقتضيه الأدلة، هو أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة، وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٨٦٨٨).
(٢) أخرجه أبو د اود في كتاب الأدب، باب في حكم المخنثين، برقم (٤٩٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>