للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائلة م. م. م. من الرياض تقول: والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي مع أنه لا يصلي أبدًا ويقول إذا لم تطيعي أمري فأنا أغضب عليك إلى يوم الدين، وسَّطت أهل الخير فلم أفلح وعمي يقول لوالدي: إذا لم تزوج ابنتك لولدي فالفراق بيني وبينك فما هو الحل يا سماحة الشيخ؟ (١)

ج: لا يجوز جبرها عليه ولا يجوز لها أيضًا ذلك ولا لهم أيضًا الواجب أن يعينوها على الخير فليس لها أن توافق على إنسان لا يصلي وليس لهم أن يجبروها على ذلك، الذي لا يصلي كافر -نعوذ بالله– يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) ويقول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٣) فلا يجوز لها أن تقبل حتى لو رضوا، ليس لها أن


(١) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (٣٦٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>