للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقبل، بل تمتنع، وهم لا يجوز لهم جبرها. ولا عمها ولا أبوها وهذا يدل على قلة دينهما: قلة دين العم، وقلة دين الأب كيف يجبرونها على رجل لا يصلي -أعوذ بالله- لا يجوز أن يزوجوها به، ولا يجوز أن ترضى هي والنكاح باطل إذا زوجوها والكافر لا يزوج مسلمة، الله يقول جل وعلا: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}، ويقول: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، والصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية أن تارك الصلاة يكون كافرًا، هذا هو الصواب وهو الذي قامت عليه الأدلة الشرعية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١) ويقول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٢) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» (٣) ويقول عبد الله بن شقيق


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (٢٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>