للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (١) وقال عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) هذا الذي لا يصلي ما ينبغي للمرأة أن تبقى معه، بل ينبغي لها أن تفارقه، وتعرض أمرها على المحكمة، والمحكمة تفرق بينهما؛ لأن هذا كفر عظيم، نعوذ بالله، والصحيح أنه كفر أكبر، والصحيح من أقوال العلماء: أنه كفر أكبر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كفر دون كفر، وأنه لا يخرج من الملة ما دام يُقر بأن الصلاة واجبة، ويعلم أنها واجبة، ولكن حمله التساهل على ذلك، فعند جمعٍ من أهل العلم أنه لا يكون كافرًا كفرًا أكبر ولكن بكل حال إنه قد أتى جريمةً عظيمة، أعظم من الزنا وأعظم من اللواط، وأعظم من العقوق، فالواجب على المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تبقى مع هذا الصنف من الناس، الذي هو والعياذ بالله ضيَّع عمود الإسلام؛ لأن الله قال في الكفرة: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، فالمسلمة لا تبقى مع


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>