للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافر أبدًا، والصحيح أن هذا كافر كفرًا أكبر، نعوذ بالله، فلا يجوز لها أن تبقى معه، بل يجب أن تفارقه، وأن تعتزله، وأن تبغضه في الله عز وجل، وأنه تطالب بفراقه لها، تطالب ولاة الأمور، تطالب المحكمة بأن تفرق بينها وبينه؛ لكونه قد أتى أمرًا عظيمًا، اعتبره الكثير من أهل العلم كفرًا أكبر، نسأل الله أن يهدينا وإياه، نسأل الله أن يرده للتوبة، نسأل الله لنا وله الهداية، ولكن هذه السائلة يجب عليها أن تسعى في فراقه لدى المحكمة، إذا كان تركه للصلاة أمرًا واضحًا معروفًا فتقيم البينة عليه، والمحكمة تفرق بينها وبينه، إذا لم يتب، أما إن تاب وهداه الله فالحمد لله. والواجب على ولاة الأمور إذا علموا من يترك الصلاة، أن يستتاب فإن تاب وإلاَّ قتل كافرًا -نعوذ بالله- على الصحيح أو حدًا على القول الثاني. وبكل حال الواجب على من ترك الصلاة، أن يتوب إلى الله، وأن يبادر بالتوبة، وأن يعلم أنه أتى أمرًا عظيمًا، ومنكرًا شنيعًا، فيجب عليه التوبة إلى الله سبحانه، والبدار إلى أداء الصلاة، والحذر من مشابهة أعداء الله في ترك الصلاة، وقد قال الله عز وجل عن أهل النار: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}، فذكروا أهم الأعمال التي دخلوا بها

<<  <  ج: ص:  >  >>