للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: الأخ/ م. أ. ع. ح. يسأل ويقول: عندي بنت، وطلبها مني رجل للزواج بها، فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته، فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟ (١).

ج: هذه الصورة التي ذكرها السائل، تسمى (نكاح الشغار)، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقا، سواء سمي مهر، أو لم يسم مهر. والواجب فسخه، وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة، فإنه يجدد النكاح ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدد النكاح بمهر وشاهدين


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>