للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وولي، ولا حرج في ذلك، مع التوبة والاستغفار عما مضى، والأولاد يلحقون بآبائهم؛ لأن النكاح نكاح شبهة، فأولاده لاحقون به، ولكن عليه أن يجدد النكاح، إذا كان يرغب فيها، يجدد النكاح بمهر جديد وشاهدي عدل، إذا رضيت المرأة بذلك، وبذلك ينتهي الإشكال، لكن بشرط ألا تذكر المرأة الأخرى، يعني لا يشترط المرأة الأخرى، يتزوجها من غير اشتراط تزوج الأخرى، كل واحد يتزوج برضا المرأة من دون اشتراط المرأة الأخرى، ويكون هذا نكاحا جديدا بشروطه التامة، برضاها وبالولي، لكن لا يشترط خروجها من العدة بل يتزوجها في الحال؛ لأن الماء ماؤه، يتزوجها في الحال ولا حاجة إلى عدة، فإن لم ترده طلقها طلقة واحدة، تكفي طلقة واحدة لإنهاء هذا النكاح الفاسد، وعلى الجميع التوبة إلى الله سبحانه، على الرجال والنساء، والأولياء عليهم التوبة إلى الله جميعا؛ لأنهم وقعوا في أمر نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>