للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الناس، وفتوى تجيز العقد على المرأة الحامل غير المتزوجة، سواء للذي أحبلها أو لغيره، ويقول إن هذا الموضوع انتشر، ويرجو من سماحتكم معالجته، وتنبيه الناس إلى خطورته وبيان الحكم الشرعي فيه (١)

ج: الحامل من الزنى أو من غير الزنى، لا يجوز العقد عليها حتى تضع، لقول الله عز وجل: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره» (٢) ماؤه: منيه، وزرع غيره حمل غيره، فإذا كانت حاملا من مطلق أو ميت، فليس لها أن تتزوج حتى تضع الحمل، وإذا كانت حاملا من الزنى، فلا تتزوج لا بالزاني ولا بغيره حتى تضع؛ لأن رحمها مشغول بنطفة لا تنسب للزاني، ولا لغيره تنسب لأمه، فالزاني لا ينسب إليه الطفل، مثلما قال النبي


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٠٦).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه برقم (١٦٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>