للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (١) فالولد لأمه إذا كانت ليست للفراش، فإن كانت فراشا، فالولد لزوجها، والزاني له الحد الشرعي، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج، فإنها لا يجوز تزوجها مطلقا، حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل، جاز لها التزوج، بعد التوبة، والرجوع إلى الله والإنابة ويجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب: للعاهر الحجر، برقم (٦٨١٨)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، برقم (١٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>