للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيت، وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها، وزوجها يعلم بذلك، وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة، فإن زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي أنجبتها منه، وحرمان ابنتيها من زوجها الأول، مع العلم أنها بنت هذه الشقة من مالها؛ لأنها كانت تعمل، وتحصل عليه، وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك، ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، لأن هذا من الظلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢)

فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها، وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس لها أن تحيف فتزيد واحدة على الأخرى، وليس له أن يأمرها بذلك، بل هذا حرام عليه، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن الأمر بالظلم، فلا يجوز، وليس لها طاعته في هذا الأمر، بل هذا معصية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٢٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٧٨)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>