للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطاعة في المعروف» (١) ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢) ولو أوصت أو أعطت للبنت التي هي ابنته دون البنتين فالعطية باطلة، والوصية باطلة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (٧١٤٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (١٧٤٠).
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ ١٨/ ١٧٠، برقم (٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>