س: يقول السائل: لي مدة ثلاث سنوات، وأنا الآن داخل في الرابعة، غائب عن زوجتي وأطفالي، إلا أنني قد كفيتهم المؤونة، مؤونة البيت، ومؤونة المدرسة، هل علي خطأ في غيابي عن زوجتي هذه المدة؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. (١)
ج: لم يرد فيما نعلم في الشرع المطهر، تحديد لغيبة الزوج، وقد روي عن عمر رضي الله عنه: أنه حدد للجنود ستة أشهر من باب الاجتهاد والتحري للخير، فإذا كنت- أيها السائل- غبت في طلب الرزق الحلال، وشغلت عن المجيء إلى أهلك، وهناك أمور ألجأتك إلى طول الغيبة، فنرجو ألا يكون عليك شيء ما دمت قد قمت بحقهم، وأنفقت عليهم، وينبغي لك ألا تطيل الغربة، وأن تلاحظ حاجة الزوجة، وحاجة الأولاد إلى مجيئك، وإلى قضاء وطرك من أهلك، وإلى عفة أهلك، وإلى ملاحظة أولادك وتأديبهم وتربيتهم التربية الإسلامية، إلى غير ذلك من مصالحهم، فينبغي لك أن تلاحظ المدة المناسبة، التي ترجع فيها إليهم ثم تعود إلى عملك، إذا لم يتيسر لك عمل في محل أهلك، ولم يتيسر نقلهم