معك في محل مناسب، وأنت على كل حال تنظر ما هو الأصلح في عفة أهلك، وصلاح أولادك من جهة النقل معك، أو من جهة المجيء إليهم في وقت ليس بالطويل، كثلاثة أشهر أو شهرين أو أربعة أو خمسة، على حسب ما يتيسر لك ما دمت في طلب الرزق، وفي طلب الحلال والحاجة إلى ذلك، فليس في هذا وقت مقدر فيما نعلم من الكتاب والسنة، واجتهاد عمر رضي الله عنه في ذلك له وجاهته، وقد تحتاج الزوجة إلى أقل من الستة أشهر، قد تكون في محل خطير فيضرها غيبتك ستة أشهر، وقد تكون في محل آمن يكون عندها من العقل والدين والإيمان ما يطمئنك لو أطلت أكثر من ستة أشهر، فالحال تختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»(١)
وعمر منهم، بل هو أفضلهم بعد الصديق، فعليك أن تلاحظ ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى سلامة أهلك وأولادك، من مراعاة الستة أشهر وما هو أقل منها، أو ما هو فوقها على حسب قدرتك،
(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه برقم (١٦٦٩٤).